هل يجوز لمن يعيش في الغربة الزواج من الكتابية إذا لم يستطع الزواج من الموالية؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الأطهار
شيخنا الفاضل السلام عليكم
نحن شباب في بلاد الغربة نريد الزواج والحلال ولا نجد الشريكة المسلمة والموالية وإن وجدت فانه قد يكون من شبه المستحيل أن نحقق شروط الأهل التي يضعونها للزواج ولا يخفى عليكم العقلية الغبية التي يفكر بها الكثيرون فهل هناك اشكال في الزواج من كتابية في هذه البلاد خاصة وان ظروفنا صعبة

ارجو نصحكم والسلام عليكم

حيدر


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله أيامنا وأيامكم.

بمراجعة الشيخ،

لا إشكال في الزواج بالكتابية غير أن ذلك قد تترتّب عليه آثار سيئة جداً خاصة بالنسبة لتربية الأبناء على الدين الإسلامي الحنيف والأخلاق الحميدة نظراً لاختلاف دين الأب عن الأم والفارق الشاسع بينهما في العقلية والتفكير والأخلاق والعادات.
لذلك فإن الأفضل - إذا لم يتسنّ الزواج من مؤمنة - السعي في هداية الكتابية إلى دين الإسلام ثم الزواج بها، ويمكن لأجل تيسير هذا السعي الزواج بها في البداية زواجاً مؤقتاً مع التحفظ عن إنجاب الأبناء، فإن آمنت والتزمت بالمبادئ الإسلامية والأحكام الشرعية والأخلاقية اتخذها الزوج زوجة دائمة وأنجب منها. وله بذلك أجر عظيم عند الله تعالى إذ إن مثل هذه الزيجات تساعد على توطين الإسلام والتشيع في بلاد الغرب.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 13 ربيع الأول 1431

-----------------------------------

السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شيخنا الحبيب كنت أطالع جديد الاجابات على الموقع فوردت إجابتكم على الزواج بالكتابيه بأنه لااشكال فيه, فهل القصد بعدم الاشكال في حال الاضطرار فقط أو في مطلق الأحوال وكيف نوفق بين قولكم وقول القرآن ( ولاتنكحوا المشركات).

وفقكم الله في هذه الرساله الساميه ونصركم وجعلنا وإياكم من جند بقية الله عج قريباًان شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أمجد فضه

------------

الجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ أفاد أنه جائز في صورة الاضطرار وعدمه، والآية المذكورة في السؤال محمولة على المشركات غير الكتابيات، لأن الله تعالى أنزل ما يفيد جواز نكاح المحصنات منهن في قوله: " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ". (المائدة: 6)

والتفصيل في محله من الكتب الفقهية الاستدلالية.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن
6 جمادى الأولى 1431


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp