هل قال أئمتنا (عليهم السلام) بنسخ التلاوة؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم يا سماحة العلامه الشيخ ياسر الحبيب دام عزه

سماحة الشيخ لقد أرسلت لكم مجموعة من الاسئله المهمه حول بعض ردود البكريين حول موضوع اية الرجم و حديث تفضيل النبي يونس ع على النبي الاعظم صلى الله عليه و اله و سلم و بعض المواضيع لذا أرجو من سماحتكم الجواب الشافي رحم الله والديكم


ما هو رد الشيخ على هذه الروايات التي تصحح ما قاله عمر بشأن اية الرجم المزعومه


1 - تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي (329 هـ) الجزء2 صفحة95


سورة النور مدنية آياتها أربع وستون (بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) يعني كي تذكروا وقوله : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهي ناسخة لقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية) وقوله : (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) في إقامة الحد عليهما

وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فأنهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله: (وليشهد عذابهما) يقول ضربهما (طائفة من المؤمنين) يجمع لهم الناس إذا جلدوا.


2 - الكافي (329 هـ) الجزء7 صفحة177 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك


وبإسناده عن يونس عن عبد الله سنان قال : قال أبو عبد الله ع : الرجم في القرآن قول الله عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة


3 - علل الشرائع للصدوق (381 هـ) الجزء2 صفحة540

حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن أبان عن إسماعيل بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ع : في القرآن الرجم ؟ قال : نعم قال الشيخ : والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة .


4 - تهذيب الأحكام للطوسي (460 هـ) الجزء8 صفحة195 باب8 اللعان


(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته وقال : كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال : أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جاء جواب الشيخ على سؤالكم كالتالي:

ظاهر هذه الروايات التي استدل بها العدو لنسبة القول بنسخ التلاوة إلى الأئمة (عليهم السلام) متروك عندنا، ويُعزى الترك إلى مصادمته لآثار أخرى تنص على ثبوت الرجم في السنة لا في الكتاب، واستناداً إلى قاعدة المخالفة يُترك هذا الظاهر ويُحمل صدورها - إنْ سُلِّمَ به - على محاكاة ما ترويه العامة مثلا.

وهذا القول هو ما استقرّ عليه الشيعة منذ زمن طويل، ألا وهو نفي وقوع نسخ التلاوة، فعلى هذا ليس للعدو أن يحاكمهم كما يُحاكَم هو في هذه المسألة بدعوى وجود نظير لرواياته في كتب الشيعة، لأن الفرق هو أن هذه الروايات متروك ظاهرها عند الشيعة فلا يقولون بنسخ التلاوة، بينما العدو يأخذ برواياته ويقول بنسخ التلاوة. فالمحاكمة إنما هي على القول الذي تقول به الطائفة، لا مجرد ورود روايات في بعض مصادرها.


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp