ماهو الدليل الشرعي على أن معنى (تنكح زوجا آخر) بمعنى تحقق الإدخال وليس فقط إجراء الصيغة المعروفة لعقد الزواج؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

قال تعالى(فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها .....)الى نهايه الايه سؤالي هو معنى كلمه تنكح ماهو الدليل الشرعي على أن معنى تنكح زوجا اخر بمعنى تحقق الادخال وليس فقط اجراء الصيغه المعروفه لعقد الزواج؟؟حيث تعلم ياشيخ أن المراه في حاله العده من الطلاق بانواعه وبانواع الزواج لو اجرت صيغه عقد النكاح مع اي رجل حرمت عليه هذا بفتوى الفقهاء بمعنى حتى لو لم يتم الادخال تحرم عليه لانهما اجريا صيغه العقد وانا قرايت ايه اخرى وهي (ياايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده....) هنا من هذه الايه افهم ان
كلمه تنكح او نكاح بمعنى العقد وانعقاده يستوجب ان تكون له احكام الزواج في شرط نطق كلمه الطلاق لتحقق الطلاق اذا سؤالي اذا كان هذا معنى النكاح اذا الايه التي تذكر ان المطلقه طلاقا بائنا بينونه كبرى عندما تنكح زوجا اخر يكفي أن تعقد عقده النكاح ثم انطلق حتى لو لم يكن ادخال ؟؟ افيدوني يرحمكم الله وماهو الدليل على شرط الادخال لتحقق النكاح بالنسبه للمراه ذات البينونه الكبرى .. جزاكم الله الف خير


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أيامكم بذكرى هلاك الطاغية الثاني عمر بن الخطاب لعنه الله.

بمراجعة الشيخ؛

الدليل على ذلك هو الإجماع الذي يقيّد لفظ النكاح في الآية بالوطء. قال القطب الراوندي قدس سره: «وقوله: (فإن طلقها) يعني الزوج إن بانت منه بأن يختر أن يراجعها في الثالث (فلا تحل له) أي فلا يجوز نكاحها ولا جماعها (حتى تنكح زوجا غيره) أي حتى تتزوج زوجا آخر فيطؤها ذلك الزوج، لأن المراد بالنكاح ههنا الجماع لا التزويج وإن كان الأصل في النكاح التزوج، لأنهم أجمعوا على أنه إن تزوجت ولم تجامع لم تحل لنكاح الزوج الأول». (فقه القرآن ج2 ص178)
مضافا إلى الأحاديث والأخبار التي فيها النص على ضرورة ذوق العسيلة وهي كناية عن الوطء والجماع، ومنها ما رواه العياشي قدس سره عن سماعة بن مهران قال: «سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة، فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها». (تفسير العياشي ج1 ص116)

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

13 ربيع الأول 1438 هجرية


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp