هل روايات قتل من أفطر في شهر رمضان معتبرة؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم اخوتي الأعزاء في موقع القطرة ورحمة الله وبركاته

قرأ لي أحد اصدقائي نصا موثقا عنده على الهاتف المحمول معززا بمصادر شيعية وهو (سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل ، شهد عليه شهود ، أنه أفطر من شهر رمضان ، ثلاثة أيام ، قال : يُسأل ، هل عليك في افطارك إثم ؟ فإن قال لا ، فإن على الإمام أن يقتله ، وإن قال نعم ، فإن على الإمام أن ينهكه ضربا) . المصدر : أصول الكافي ، ج4 ، الحديث رقم 5 ، ص 203 . وكذلك : تهذيب الأحكام ، ج4 ، ص207 . ارجو بيان مدى صحة الرواية ، وبيان حكم القتل او الضرب ، وجواز ذلك عقوبة ً .


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

جواب المكتب:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام ولعن الله قاتليه.

الرواية معتبرة، والمقصود هو الحد لمن أفطر وأنكر أن في الإفطار إثما لأنه يكون في هذه الحالة مرتدا بإنكاره الضروري من دين الإسلام وهو وجوب صوم شهر رمضان، أما إذا أقر بالإثم فلا حد عليه وإنما عليه التعزير. ولكن هذا موكول للإمام الشرعي لا لغيره، وعليه فإذا كانت الدولة ليست دولة الإمام الشرعي أو مجازة منه كما في زماننا فلا يجوز تطبيق هذه الحدود والتعزيرات بنحو مطلق.

وبالنظر إلى التاريخ نجد أنه أكثر من مرة كان رسول الله وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما) لا يجريان هذه الحدود والتعزيرات على المتلبسين بالجرائم المستحقة لها، لأن الغرض الأصلي من هذه الحدود والتعزيرات هو إصلاح وردع المجتمع، وفي كثير من الأحيان يتحقق هذا الإصلاح والردع بغير هذه الوسائل أو يكون هناك أمور تزاحمه في الأولوية.

ومن الجدير ذكره أن الشيخ يرى أن الحدود التي تكون فيها الجناية على الدين فليس لغير المعصوم إقامة الحد فيه لأنه صاحب الحق لا نحن، ولصاحب الحق العفو كما كان يحصل، وإذ لا سبيل إلى القطع بمطالبته إيانا بإجراء الحد أو تفويض ذلك إلينا منه أو رضاه بإجرائه وعدم عفوه؛ فإن الاحتياط قاضٍ بالتعطيل. نعم لا مانع من التعزير في بعض الموارد بما يحفظ الصالح العام لو اتسعت الجناية لتقع على المجتمع إذ يثبت له الحق حينئذ، وتكون ولاية الحاكم على المجتمع كافية في مباشرة هذا التعزير والحكم به استيفاء لحقه. وعليه فإن أحكام الحدود والقصاص بمفهومها تبقى تأديبية وزجرية أكثر من كونها تطبيقية.

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

4 رجب الأصب 1440 هجرية


ملاحظة: الإجابات صادرة عن المكتب لا عن الشيخ مباشرة إلا أن يتم ذكر ذلك. المكتب يبذل وسعه في تتبع آراء الشيخ ومراجعته قدر الإمكان.
شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp