هل يبيح علماء الشيعة زواج الرجل من بنت أو أم المرأة التي زنا بها؟ وهل يبيحون زواجه من بنته التي أولدها من زنا؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يبيح علماء الشيعة زواج الرجل من بنت أو أم المرأة التي زنا بها؟ وهي يبيحون زواجه من بنته التي أولدها من زنا؟

وهل هذه الفتوى يعمل بها الفقهاء المعاصرون؟

لقد وجدت هذا النص في كتاب السرائر للعلامة إدريس بن المحقق الحلي

والأظهر والأصح من المذهب، أن المزني بها لا تحرم أمها ولا ابنتها، للأدلة القاهرة من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا المذهب الأخير، مذهب شيخنا المفيد، محمد بن محمد بن النعمان ، والسيد المرتضى ، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي في نهايته ومسائل خلافه ، وإن كان قد رجع عنه في التبيان، في تفسير قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم " الآية فقال: وأما المرأة التي وطأها بلا تزويج، ولا ملك يمين، فليس في الآية ما يدل على أنه يحرم وطء أمها وبنتها، لأن قوله: " وأمهات نساءكم " وقوله: " من نسائكم اللاتي دخلتم بهن " يتضمن إضافة الملك، إما بالعقد أو بملك اليمين، فلا يدخل فيه من لا يملك وطيها، غير أن قوما من أصحابنا ألحقوا ذلك بالموطوءة بالعقد والملك، بالسنة والأخبار المروية في ذلك ، وفيه خلاف بين الفقهاء هذا آخر كلامه في التبيان.

والذي يدل على صحة ما اخترناه، أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: " فانكحوا ما طاب لكم من النساء " وهما داخلتان في عموم الآية، وقول الرسول عليه السلام: " لا يحرم الحرام الحلال " ولا إجماع على ما ذهب إليه من خالف في هذه المسألة، فلا يرجع عن هذه الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.

فما هو ردكم؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

هذه المسألة خلافية. قال العلامة الحلي في المختلف: «اختلف علماؤنا فی الزنا هل ینشر حرمة التزویج بأُمّها و بنتها؟ فأثبته الشیخ و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن زهرة و ابن حمزة. و قال المفید و السیّد المرتضی و الصدوق فی المقنع و سلّار و ابن إدریس أنّه لا ینشر الحرمة فللرجل نکاح أُمّ المزنی بها و بنتها سواء تقدّم العقد علی الزنا أو تأخّر».

وهذا الاختلاف بسبب اختلاف الروايات. وأشهرها وأكثرها عملا به من الفقهاء هي تلك التي تنشر الحرمة. قال صاحب الجواهر: «أما الزنا بغيرهما [بالعمة والخالة] فهل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان إحداهما ينشر وهي أوضحهما طريقا وأكثرهما عددا وعاملا ، والأخرى‌ لا ينشر، ولكن العمل على الأولى وفاقا للأكثر نقلا مستفيضا ومحصلا ، بل هو المشهور كذلك».

على أن الذين يجيزون هذا الزواج منا يفتون أيضا بكراهته وأن الأحوط تركه.

وكما أن المسألة خلافية عندنا هي خلافية عندهم.

ولكن هذا كله في زواج الزاني من أم أو بنت المرأة التي زنا بها، لا زواج الزاني من ابنته منها! فإن تجويز هذا الفعل الشنيع لم يقل به أحد من الإمامية بحمد الله، أما المخالفون فقد قالوا به، فهو مشهور مذهب الشافعية ومذهب ابن الماجشون من المالكية والليث وأبي ثور عن جماعة من «الصحابة والتابعين». جاء في الموسوعة الفقهية ج٣٦ ص٢١٠: «ويحرم على الإنسان أن يتزوج بنته من الزنا بصريح الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) لأنها ابنته حقيقة ولغة ومخلوقة من مائه، ولهذا حرم ابن الزنا على أمه ، وهذا هو رأي الحنفية وهو المذهب عند المالكية والحنابلة (...) وذهب الشافعية وابن الماجشون من المالكية إلى عدم حرمتها عليه ، لأن البنوة التي تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية وهي منتفية هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وبه قال الليث وأبو ثور، وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين».

بل عند ابن قدامة نسبة التجويز إلى مالك أيضا! قال في الشرح الكبير ج٧ ص٤٨٣: «ويحرم على الرجل نكاح ابنته من الزنا ، وأخته ، وبنت ابنه ، وبنت بنته ، وبنت أخيه ، وأخته من الزنا في قول عامّة الفقهاء . وقال مالك والشافعي في المشهور من مذهبه يجوز له لأنّها أجنبية منه ، ولا تنسب إليه شرعاً ، ولا يجري التوارث بينهما ، ولا تعتق عليه إذا ملكها ، ولا يلزمه نفقتها ، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب».

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

9 ربيع الآخر 1441 هجرية


ملاحظة: الإجابات صادرة عن المكتب لا عن الشيخ مباشرة إلا أن يتم ذكر ذلك. المكتب يبذل وسعه في تتبع آراء الشيخ ومراجعته قدر الإمكان.
شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp