هل الفقه الشيعي يُجيز قتل الإنسان وأكله حين الإضطرار؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد وجدت هذه المسألة مطروحة في كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي:

"وإذا لم يجد المضطر ، إلا آدميا ميتا ، حل له إمساك الرمق من لحمه . ولو كان حيا ، محقون الدم ، لم يحل . ولو كان مباح الدم ، حل له منه ما يحل من الميتة . ولو لم يجد المضطر ، ما يمسك رمقه سوى نفسه ، قيل : يأكل من المواضع اللحمة كالفخذ ، وليس شيئا ، إذ فيه دفع الضرر بالضرر . ولا كذلك جواز قطع الأكلة ، لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة ، وهنا إحداث سراية . لو اضطر إلى خمر وبول ، تناول البول . ولو لم يجد إلا الخمر".

ووجدت أيضاً في كتاب المبسوط للطوسي يقول ما نصه:

"وأما إن وجد آدميا حيا نظرت فإن كان محقون الدم كالمسلم والذمي لم يحل قتله لأكله ، لأنه محقون الدم على التأبيد وأن كان مباح الدم كالكافر الأصلي والمرتد والزاني المحصن ، والمقدور عليه في المحاربة قبل التوبة ، كان كالميتة ويؤكل لأنه مباح الدم ، فلا إثم عليه في قتله ، وهو ميتة بعد قتله ، وهو مضطر قد وجد ميتة . فإن لم يجد المضطر شيئا بحال".

فهل الفقه الشيعي يُجيز قتل الإنسان وأكله حين الإضطرار؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

هذا من موارد التزاحم، فتكون الفتوى نظرية لا واقع لها، إذ تتعارض الأدلة، كما نبّه عليه المحقق النراقي في مستند الشيعة. قال: "ومنه يظهر جواز أكل أكل الميت الآدمي وقتل الحي الحربي، وأما الذمي والمستأمن فلا يجوز لتعارض أدلة نفي الضرر والحرج من الطرفين وعدم صلاحية المروي في التفسير خاصة لإباحة المحرمات. ومنه يظهر عدم جواز أخذ قطعة من لحم حي مسلم كلحم فخذه. وبالجملة المناط في غير ما تجري فيه أدلة إباحة ما حرم أكله وشربه للمضطر أدلة نفي العسر والحرج والضرر، وجريانها موقوف على عدم جريانها في الطرف الآخر أيضا، فتأمل".

ومن المعلوم في الفقه الشيعي وجود كثير من هذه الفتاوى النظرية التي يصطلح الفقهاء عليها باصطلاح "فتاوى صناعية". بخلاف العامة.

وفقكم الله لمراضيه.

مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى

9 ربيع الآخر 1441 هجرية


ملاحظة: الإجابات صادرة عن المكتب لا عن الشيخ مباشرة إلا أن يتم ذكر ذلك. المكتب يبذل وسعه في تتبع آراء الشيخ ومراجعته قدر الإمكان.
شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp