إذا وجدت قطعة نقدية في الشارع فما الحكم؟ ولماذا نصلي في ثلاث أوقات بدلا من خمسة؟ ولماذا نسجد على التربة؟

شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

لدي بعض الأسئلة أتمنى الإجابة عليهاجزاكم الله خيرا

س1: ذكرتم يا سماحة الشيخ أن عورة الرجل بالنسبة إلى غيره من الرجال هي القُبل والدبر فقط، وبالنسبة إلى النساء فيشمل غير المتعارف كشفه من أجزاء البدن، كالصدر والبطن والفخذين.

و غسل الجنابة يشمل غسل الجانب الأيمن ثم الأيسر مع شمل العورة في كلا الجانبين، و لكن ما هي العورة المقصود بشملها في غسل الجنابة؟

هل هي القبل و الدبر فقط أم تلك المتعلقة بالنساء؟

س2: ذكرتم يا سماحة الشيخ أنه إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح أو قرح لا يمكن تطهيره إلى أن ينقضي وقت الصلاة بسبب سيلان الدم؛ وجب حينئذ أداء الوضوء الجبيري وهو أن يشدّ خرقة طاهرة على موضع الجرح ثم يتوضأ بالمسح عليها.

و لكن شد خرقة على الجرح يغطي موضعا أكبر من الجرح، أي يغطي مواضع أخرى سيحجب عنها الماء اثناء الوضوء، فهل هذا جائز؟

و هل يعتبر اللاصق الخاص بالجروح الذي يباع في الصيدليات و يسمى (Bandage)، هل يعتبر خرقة طاهرة و يمكن استخدامه؟

س3: إذا و جدت قطعة نقدية في الشارع قيمتها صغيرة للغاية، ما الحكم الواجب هنا؟ أي هل يجوز أخذها أم يجب البحث عن صاحبها؟ و هل يمكن أن تشرحوا لنا الأحكام المتعلقة بالعثور على نقود في الطريق جزاكم الله خيرا. أقصد ما الذي يجب فعله ، و هل مقدار المبلغ المعثور عليه يتعلق بالحكم؟

س4: نحن نصلي ثلاث مرات في اليوم لأن الله تعالى أنزل ثلاث أوقات للصلاة بدلالة الاية الكريمة \"أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و قران الفجر إن قران الفجر كان مشهودا\"، و لكن لماذا نصلي صلاتي العصر و العشاء؟ أي أنه كيف يوجد ثلاث أوقات للصلاة و نصلي خمس صلوات؟

س5: بماذا أجيب صديقي المخالف حين يسألني، لماذا تسجدون على تربة الإمام الحسين أو على ورقة كلينكس أحيانا و لا تسجدون مباشرة على سجادة الصلاة؟

و حين يسألني لماذا في شهر رمضان تفطرون بعدنا بعشر دقائق؟ و لماذا تصلون بعدنا بعشر دقائق؟

اسف على الإطالة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

علي


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بمراجعة الشيخ،

ج1: المقصود هاهنا القبل والدبر فقط.

ج2: لا إشكال إذا كان الجزء المحجوب بالجبيرة أوسع من مساحة الجرح بما هو المتعارف أي أن لا تكون الجبيرة أوسع بشكل فاحش. واللاصق الذي يُباع في الصيدليات يقوم مقام الجبيرة إذا كان طاهراً.

ج3: لا يجب البحث عن صاحب اللقطة التي تكون دون الدرهم الشرعي - وهو ما يعادل 6/2 جرام من الفضة تقريباً - ويجوز أخذها بقصد التملك، نعم الأحوط دفع عوضها إلى صاحبها إذا ما تم التعرف عليه لاحقاً.

ج4: إنها في الحقيقة خمسة أوقات، فعندما ينتهي المكلف من أداء صلاة الظهر مثلاً يبدأ وقت صلاة العصر، ولكلٍّ من الصلاتين وقت مخصوص ويشملهما جميعاً الوقت المشترك، والأوقات المشتركة ثلاثة، والمكلف بالخيار بين أن يجمع بين الصلاتين أو يفرّق بينهما، والجمع أفضل إذا لم يفصل بينهما بالنوافل، والتفريق بينهما أفضل إذا فصل، وكل ذلك مما شرعه الله تعالى وفعله نبيّه (صلى الله عليه وآله) - كما في مصادر الفريقين - وبيّنه الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام.

ج5: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يسجد إلا على التراب أو الحصير، وبيّن الأئمة المعصومون (عليهم السلام) بأنه لا يجوز السجود على غير الأرض أو ما أنبتت من غير المأكول أو الملبوس، ولذا لا نسجد على ما يُعرف الآن بسجادة الصلاة لأن المواد المصنوعة منها يمكن أن تُصنع منها الملابس. والمخالفون مبتدعون لأنهم يصلون عليها ولا يرجعون إلى الحكم الإسلامي.

وكذلك لا نصلي المغرب ولا نفطر إلا بعد دخول الوقت الشرعي الذي يتحقق بغياب الحمرة المشرقية لا غياب قرص الشمس فقط، لأن هذا هو مفهوم أتموا الصيام إلى الليل حيث لا يتحقق دخول الليل إلا بعد غياب الحمرة المشرقية كما بيّنه الأئمة الأطهار من آل محمد (عليهم السلام) ومن هنا أصبح هناك فارق بيننا وبين المخالفين في الإطار وأداء صلاة المغرب حيث هم يفطرون ويصلون قبل الوقت الشرعي بسبب بعدهم عن تعاليم آل محمد عليهم السلام.

مكتب الشيخ الحبيب في لندن

ليلة 25 ربيع الأول 1430


شارك الإجابة على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp