الدرس الحادي والستون: في الصلاح ونفيه ج4

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp
الدرس الحادي والستون: في الصلاح ونفيه ج4

17 ذو القعدة 1447

في الصلاح ونفيه ج٤:

كما قد يقال في خبر أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما معها لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال أيصلح له وقد رأى من أمها ما قد رأى؟

فقد حمله الشيخ ومن تبعه على الكراهة للذي رواه عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأةً وقبَّل غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال عليه السلام: إذا كان لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها.

وكما قد يقال في خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.

فلقد حملوه على الكراهة لخبر يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصلي فيها؟ قال عليه السلام: صل.

وقد رد بعضهم الكراهة وتمسكوا بالبطلان لما تلا خبر محمد بن مسلم في التهذيب وهو قوله: ”وأما إذا خاف فوت الصلاة فلا بأس أن يصليها في جوف الكعبة“. فتوهموا هذا القول ذيلا للخبر حكموا بموجبه ببطلان الصلاة في جوف الكعبة إلا في صورة خوف فوت الصلاة والحال أنه ليس ذيلا للخبر بل هو من كلام شيخ الطائفة تقدمة لاستدلاله بالخبر التالي وهو خبر يونس بن يعقوب السالف الذي حمله على ما قال.

وهو حمل تبرعي مردود عندنا وظاهر الخبر خلافه إذ ليس معنى (حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة) إلا أنه كان في أول وقت الصلاة في سعة منه لا يخاف فوتها.

* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.

لمشاهدة الدرس كاملًا:

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp