26 ربيع الآخر 1438
بسم الله الرحمن الرحيم
● التفريق بين ظاهر الانحراف وغيره
إذا كان المعظَّم غير ظاهر الانحراف، أو يتطلب الوقوفُ على انحرافه إلى التحرّي والتدقيق أو التخصص في فهم المراد؛ فإن المعظِّم له يمكن أن يُعذَر ويُحمَل على الجهل أو الغفلة أو الاشتباه ويُكتفى بتخطئته، ولا سيما إذا كان من غير المتضلعين أو المتخصصين.
● التفريق بين المحكوم عليه وغيره
إذا كان المعظَّم ممن حكم عليه الحاكم بالضلال والانحراف فإن المعظِّم له لا يُعذَر ولا سيما إذا توارد الحكم من أكثر من حاكم إذ تتناقص احتمالية الاشتباه عندئذ. أما إذا كان المعظَّم غير محكوم عليه من أحد فإن المعظِّم له يمكن أن يُعذَر ويُكتفى بتخطئته.
● التفريق بين من تصاعد الجدل حوله وغيره
إذا كان المعظَّم ممن لم يتصاعد الجدل حوله ولم تبرز وجوه انحرافه وكانت مغمورة فإن المعظِّم له يمكن أن يعذَر ويُحمَل على عدم علمه ويُكتفى بتخطئته.
● التفريق بين راسخ الانحراف وغيره
إذا كان المعظَّم راسخ الانحراف شديدَه بما لا يُتوقَّع أن يرعوي لوعظٍ أو لين قولٍ فإن المعظِّم له لا يُعذَر. أما إذا كان المعظَّم طارئ الانحراف ضعيفَه بما يُحتمَل أن يرعوي ويهتدي لوعظٍ أو نصيحة أو لين قولٍ فإن المعظِّم له يمكن أن يُعذَر ويُكتفى بتخطئته.
● التفريق بين المتمحّض في الانحراف وغيره
إذا كان المعظَّم متمحِّضاً في الانحراف ذا منهج فيه كأن يكون منظّراً أو صاحب منظومة بدعية فاسدة فإن المعظِّم له لا يُعذَر. أما إذا كان المعظَّم واقعاً في شيء من الانحراف على نحو الكبوات والفلتات فإن المعظِّم له يمكن أن يُعذَر ويُكتفى بتخطئته.
● التفريق بين ذي الصفة الدينية وغيره
إذا كان المعظَّم ذا صفة دينية كأن يكون مدعياً للمرجعية أو صاحب دعوة أو خطيباً أو منظراً دينياً فإن المعظِّم له لا يُعذَر لدخول ذلك التعظيم بالمفسدة على الدين وتغرير المؤمنين بتلقي دينهم من ذلك المنحرف. أما إذا كان المعظَّم ذا صفة غير دينية كأن يكون سلطاناً أو سياسياً أو شيخ عشيرة أو تاجراً؛ أو كانت الصفة غير الدينية غالبةً على صفته الدينية كأن يكون زعيم حزب منهمك في السياسة والانتخابات إلا أنه معمم فقط وليس بالذي يُتوقَّع أن يتلقى المؤمنون منه الدين؛ فإن المعظِّم له يمكن أن يُعذر ويُكتفى بتخطئته.
● التفريق بين البليد وغيره
إذا كان المعظِّم بليداً أو ساذجاً لا يستقل بتمييز وجه الانحراف؛ أو كان ممن يضطرب نفسياً في اعتبار انحراف أحد توهّماً منه أن الاحتياط يمنعه من ذلك؛ فإنه يمكن أن يُعذَر ويُكتفى بتخطئته لفرط بلادته وسذاجته.
● التفريق بين المرجع العادل وغيره
إذا كان المعظِّم مرجعاً عُرف بالتقوى والعدالة وكان احتمال تعظيمه للمنحرف تقيةً أو تأليفاً أو تقديماً لأهم على مهم غير خارج عن الحد المقبول شرعاً مما يمكن اعتبار عوْد فائدته على المصلحة الدينية لا الشخصية؛ فإنه يمكن أن يُعذر ويُكتفى بتخطئته. وذلك لأن دائرة تكليف المرجع أوسع من دائرة تكليف غيره، وما قد يجوز له قد لا يجوز لغيره بالضرورة، والعكس بالعكس.
● التفريق بين الزائر والمزور وبين المبادِر والمبادَر إليه
إذا كان المعظَّم زائراً فاضطر المزور لتوقيره دفعاً للحرج الاجتماعي فإنه يمكن إعذاره والاكتفاء بتخطئته ما لم يكن التوقير مفرَطاً فيه خارجاً عن الحد المتعارَف اجتماعياً، وكذا إذا كان المعظَّم مبادِراً بأي صورة من صور المبادرة - كالمكاتبة مثلاً - فاضطر المبادَر إليه إلى التجاوب معه بشيء من التوقير فإنه يمكن إعذاره والاكتفاء بتخطئته على أن لا يتجاوز الحد كما مرّ. أما إذا كان المعظِّم زائراً ومبادراً إلى المعظَّم بما يُحرَز معه قصد المداهنة والتزلّف فإنه لا يُعذَر.
● التفريق بين المعظِّم للمنحرف والمعظِّم لمن عظَّمه
إذا كان المعظِّم معظِّماً للمنحرف فإنه لا يُعذَر، أما إذا كان معظِّماً لمن عظَّم منحرفاً فإن للمسألة صوراً ووجوهاً إلا أنها خارجةٌ عما نحن فيه، إذ يمكن أن يُعذَر المعظِّم لمن عظَّم منحرفاً إذا كان لذلك حملٌ مقبول كبعض ما مرّ؛ ويمكن أن يُدان غير أن إدانته تكون بالفسق مثلاً لا بـ (السعي في هدم الإسلام) لأن هذا العنوان يختص بمن عظَّم صاحب بدعة ولا يشمل المعظِّم لمن عظَّم صاحب بدعة.