السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظكم الله، اتمنى أن احصل على إجابات لأسئلتي التالية:
س1: ذكرتم فيما سبق أنه يكفي المسح بثلاث ورقات بعد التبرز للحكم بطهارة الموضع. يكف يكون ذلك، مع أنه تبقى هناك فضلات و نجاسة حتى بعد المسح بأكثر من ثلاث ورقات حتى و ان لم تخرج النجاسة عن الموضع المعتاد؟
س2: إذا وقعت نجاسة على موضع ليس من مواضع الوضوء، ثم جفت تلك النجاسة، هل يجوز الوضوء والصلاة قبل تطهير ذلك الموضع؟ مع العلم أنه سيبقى جافا طوال فترة الوضوء و الصلاة؟
س3: ذكرتم انه اذا كان احد مواضع الوضوء مجروحا او ينزف، فإنه يجوز وضع خرقة طاهرة على الجرح والمسح فوقه اذا كان النزيف لن يتوقف حتى مع انتهاء وقت الصلاة. لكن هل يجوز وضع خرقة طاهرة على الجرح و المسح فوقها قبل وقت طويل من انتهاء موعد الصلاة و في اي وقت اريد؟
س4: قبل الانتهاء من الصلاة شككت في عدد الركعات، لكن شكي مائل الى تمام عدد الركعات وان صلاتي كاملة و صحيحة، فهل اسجد سجدتي السهو؟
س5: هل المسح على القدم في الوضوء يجب ان يشمل كل الأصابع؟ و اذا كان احد اصابع قدمي مجروحا، فهل يجوز ان امسح على باقي القدم و اترك ذلك الاصبع؟
س6: ما هي المواضع التي يجب ان تكون مغطاة اثناء اداء الصلاة؟ هل القبل و الدبر فقط ام من الصرة حتى الركبة ام غيرها؟
س7: لماذا نضع يدنا على رؤوسنا عند ذكر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
س8: في الركعة الثالثة و الرابعة هل قول \" سبحان الله و الحمد لله و لا إله الا الله و الله أكبر\" هو فرض، ام انه يجوز قراءة الفاتحة و سورة قصيرة؟ و اذا كان يجوز قراءة الفاتحة في الثالثة، هل اذا قراتها في الثالثة يجب ان اقراها في الرابعة ايضا؟
س9: الخرقة التي نغطي بها الجرح ونمسح فوقها في الوضوء يجب ألا تغطي الجرح وما حوله بشكل فاحش. و لكن ما معيار الفحش في التغطية هنا؟ كيف اعلم ما اذا كانت المساحة المغطاة اكبر مما يجب ام لا؟
س10: هل يجب الوضوء قبل الامساك بالقران الكريم و القراءة منه؟
شيخنا الكريم أنا اسف جدا على الاطالة، و لكن هذه الاسئلة تعتبر ملحة بالنسبة لي و منها ما يواجهني بشكل يومي احيانا. حفظك الله من كل سوء و ادام ظلك علينا.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
علي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
ج1: يكفي المسح بالثلاث مع الاطمئنان بعدم بقاء عين النجاسة، أما مع وجوده فيتكرر المسح إلى أن يزول، وأما بقاء أعراض النجاسة كالرائحة فلا يخل ذلك بحكم الطهارة.
ج2: نعم يصح الوضوء في مفروض السؤال.
ج3: مع العلم بأن النزيف سيتوقف قبل انقضاء وقت الصلاة فالأحوط وجوباً البقاء إلى حينه ثم الوضوء.
ج4: الصلاة صحيحة في الفرض المذكور ولا وجوب للإتيان بركعة احتياط أو سجدتي سهو.
ج5: لا يجب أن يشمل كل الأصابع وإنما يكفي مسمّى المسح ولو بإصبع واحد من أصابع اليد تمسح بها قدمك، نعم المستحب المسح بما مقداره ثلاثة أصابع من اليد على القدم.
ج6: الواجب بالنسبة للرجل ستر عورته وهي القبل والدبر، والمستحب له ستر ما بين السرة إلى الركبة.
ج7: احتراماً وتعظيماً لذكره (صلوات الله وسلامه عليه) بهذا الاسم الخاص، فإننا حينما نذكره ينظر إلينا وينبغي عند ذلك أن نقوم تبجيلاً له (أرواحنا فداه) امتثالا لما ورد عن إمامنا الصادق (صلوات الله عليه) الذي سُئل عن سبب القيام فكان من جوابه: "ومن شدّة رأفته سلام الله عليه إلى أحبّته أنه ينظر إلى كل من يذكره بهذا اللقب، ومن تعظيمه أن يقوم العبد الخاضع لصاحبه عند نظر المولى الجليل إليه بعينه الشريفة، فليقم وليطلب من الله جلّ ذكره تعجيل فرجه". (راجع إلزام الناصب).
ج8: التسبيحات أفضل، وتجوز قراءة الفاتحة وحدها إخفاتاً، كما ويجوز التفريق بين الركعتين الثالثة والرابعة بأن يأتي بالتسبيحات في الأولى وبالحمد في الثانية أو العكس.
ج9: بحسب المتعارف تحدد المقدار لأن القضية عرفية ههنا.
ج10: لا يجب لكنه مستحب، نعم إذا كان المراد مس كتابة آي القرآن الحكيم فيجب، أما الصفحات ومجلد المصحف نفسه فلا.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
فجر 1 شعبان المعظم 1430