بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1** ما هي الولاية التشريعية الثابتة لأئمتنا صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين ؟
2**ما هي مدلولات و أدلة هذه الولاية التشريعية ، من الشرع الحنيف و القرآن الكريم ؟
3**و هل هذا الحديث العظيم ناظر إلى الولاية التشريعية لأئمتنا صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين : (ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة سلام الله عليهم اجميعن، مكثوا الف دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها، وأجرى طاعتهم عليها، وفوض أمورها اليهم، فهم يحلون ما
يشاؤون، ويحرمون ما يشاؤون، ولن يشاؤوا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى، ثم قال: هذه هي الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق) نقلا عن الكافي المجلد الاول كتاب الحجة. و كيف نوفق بين الربط وفهم الحديث العظيم على ضوء هذا الحديث الجليل : حلال محمد حلال إلى يوم القيامة و حرام محمد حرام إلى يوم القيامة ، صلى الله عليه و آله ؟
4**كيف هي التفويض اللهي لأهل بيت العصمة و الطهارة في الولاية التشريعية و الولاية التكوينية ؟
5**ما هي التفويض اللهي لأهل بيت العصمة و الطهارة في الولاية التشريعية و الولاية التكوينية ؟
6**هل التفويض االلهي لأهل بيت العصمة و الطهارة في الولاية التشريعية و الولاية التكوينية ثابتة لهم بالأصالة كونهم خلفآء الله تعالى و هداة الخلق و حجة الله عليهم ، أم بالعرض بمعنى أنه لطف من العلي الأعلى جل شأنه و تقدس لطف خاص منه لمحمد و آل محمد الطيبين الطاهرين خاصة ؟ يعني هل مقام ذاتي أم مقام تشريفي ، و ما الدليل على ذلك .
7**هل الالولاية التشريعية و الولاية التكوينية ثابتة لهم مطلقة أم مقيدة مع ذكر الدليل العقلي و النقلي ؟ ما الحكمة من إعطائهم سلام الله عليهم ولاية بهذه الإطلاق ، فما هو دور التشريع اللهي إذن ؟ مع دليل مقنع لو سمحتم .
كيف هي شهادتهم سلام الله عليهم في خلقة سموات والأرض ، كما في الحديث الجليل : فأشهدهم خلقها ؟ و هل يصدق هذا عن التفويض أيضا ؟
شيخنا الكريم لما لا تكتب كتابا تبين فيه جميع التفاصيل المأساة و الهجوم على بيت الله الذي أذن الله أن ترفع و يذكر فيها إسمه ، بالأدلة و البراهين ، فليس الكل يقدر أن يسمع ولكن قد يقرأ . و هذا كتاب يخلوا من ذكره و مواصفاته كثير من مكتباتنا و كتبنا تحاشيا عن ذكر التفاصيل ، و عدم ذكر جزآء أعداء الزهرآء و آل الزهرآء سلام الله عليهم ، عن حالاتهم و أحوالهم لعنة الله عليهم في الدنيا و باطن و ظاهر كفرهم ، و كذلك عذابهم و حالاتهم في البرزخ و الآخرة .
فبذلك تترك من ورآئك مصدرا يرجع إليها كل طالب للحقيقة الحقة المرة ، و ليكون هذا ذخرا لك قبل و بعد الممات عند الزهرآء التي نطهر بولايتها .
فأرجوا منك أن لا تستهين بهذا الأمر ، فإن لم تفعل فمن يفعل ذلك من علماء الشيعة و يجترئ القول بصراحة و دون مهادنة و مماراة ؟
الذين ينزلون من قدر الرواية لضعف في السند و وجود علان فيه ، و حديث أئمتنا رهن وثاقة علان فكأنما الملاك هو و ليس قول الإمام عليه السلام نفسه ، تتركنا لكي نبقى على هؤلاء ليبينوا مظلومية الزهرآء سلام الله عليهم .
ها هو الامام الشيرازي ذهب عنا جسمه و لكن بقيت لنا كتبه و مؤلفاته التي تصرخ بفكره و بقي حيا بها ، الا تقتدي بأستاذك الراحل ، اليس من الأولى أن تترك كتاب يحمل فيه أفكارك و عقائدك بالدلائل و المصادرو التفاصيل الدقيقة لظلامة الزهرآء البتول عليها السلام ، اليس قد قلت أن منهجكم قسما يا زهرآء سنثأر .
اليس القلم و العلم سلاح العلمآء ، فلما لا تكتب التفاصيل الدقيقة لظلامة الزهراء البتول سلام الله عليها بكل ما ورد من مصادر ذلك في كتب الحديث التاريخ و السير و حتى الرجال و الفقه و ووو و تبين رجس و نجاسة أعدائها بكل ما ورد بشأنهم عن أهل بيت العصمة و الطهارة و كتب السير و التاريخو الحديث و
الرجال حتى الفقه ، لما تحرمنا من ذلك ، إني آسف ثم آسف ثم آسف على لهجتي معك و لكن يحز في قلبي أن أرحل عن الدنيا و لا أعلم و لا أعرف عظم ما جرى عليها ;
ومن نبوع الدم من ثدييها * يعرف عظم ما جرى عليها
آه آه آآآه يا مولاتي يا زهرآء
إعذريني يا مولاتي من التقصير
يا محسن من يراعي مشاعرك
إلى متى لا نعرف عظيم مصيبتك إلى متى ؟؟؟؟؟
إنصريني يا مولاتي يا زهرآء يا زهرآء يا زهرآء
فشمر ساعديك لإنجاز هذا العمل فوالله هي أهم من غيرها فوالله هي أهم من غيرها فوالله هي أهم من غيرها ،
قسما يا زهرآء سنثأر
باسمه تعالى شأنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام محمد بن علي الجواد التقي صلوات الله وسلامه عليهما، جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع ولده المنتظر المهدي أرواحنا فداه وعجل الله فرجه الشريف.
ج1: المقصود بالولاية التشريعية هو أن أمر التصرف في الدين وأحكامه وحلاله وحرامه موكول إليهم بأمر الله تعالى وإذنه، فهم يحللون ما شاءوا، ويحرّمون ما شاءوا، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تعالى. فحيث أن ربّهم (تبارك وتعالى) أدبهم فأحسن تأديبهم، فإنه قد فوّض إليهم دينه، فهم الأعرف بالمصالح والمفاسد في كل الموارد، وبناء على معرفتهم (صلوات الله عليهم) هذه فإنهم يسنون القواعد والأحكام ويتصرفون فيها.
ج2: الأدلة كثيرة ومنها ما في كتاب الله تعالى من قوله عز من قائل: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ" (الأحزاب: 37) ففيها أشرك الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وآله) بالقضاء، وهو هاهنا بمعنى الأمر والإبرام، أي التشريع. فلا يكون الرسول على هذا مجرد مبلّغ، بل مشرّع أيضا.
ومنها قوله تعالى: "ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (الحشر: 8). وسيأتي وجه الاستدلال به في كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام.
وأما من السنة المطهرة فقد ورد هذا المعنى مستفيضا، ومن ذلك ما عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "إن الله أدَّب نبيه، حتى إذا أقامه على ما أراد؛ قال له: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. فلما فعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله؛ زكّاه الله فقال: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فلما زكّاه؛ فوض إليه دينه فقال: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. فحرّم الله الخمر، وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله ذلك كله، وإن الله أنزل الصلوة، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وقَّت أوقاتها، فأجاز الله ذلك له". (الوسائل ج25 ص332).
ومنها ما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "إن الله تبارك وتعالى أدَّب محمداً صلى الله عليه وآله، فلما تأدّب؛ فوّض إليه، فقال تبارك وتعالى: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وقال: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. فكان فيما فرض في القرآن فرايض الصلب، وفرض رسول الله صلى الله عليه وآله فرايض الجد، فأجاز الله ذلك له. وأنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها، فحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المسكر، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة. فما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله". (الوسائل ج25 ص333).
ومنها ما عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين، ودية النفس، وحرم النبيذ، وكل مسكر. فقال له رجل: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ قال: نعم، ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه". (الكافي ج1 ص267).
ومنها ما عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: "لما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله، نزل بالصلاة عشر ركعات، ركعتين ركعتين، فلما ولد الحسن والحسين عليهما السلام زاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبع ركعات شكراً لله، فأجاز الله له ذلك، وترك الفجر ولم يزد فيها لضيق وقتها، لأنه تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، فلما أمره الله بالتقصير في السفر وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب لم ينقص منها شيئاً، وإنما يجب السهو فيما زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فمن شك في أصل الفرض في الركعتين الأولتين، استقبل صلاته". (الكافي ج3 ص487).
ومنها ما عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "إن الله عز وجل أدَّب نبيه على محبته فقال: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. ثم فوّض إليه، فقال عز وجل: مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. وقال عز وجل: مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ. وإن نبي الله فوّض إلى علي وأئتمنه، فسلمتم وجحد الناس. فوالله، لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وأن تصمتوا إذا صمتنا، ونحن في ما بينكم وبين الله عز وجل، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا". (الكافي ج1 ص265).
فمن تلك الروايات ونظائرها تفهم أن الله تعالى قد فوّض أمر التصرف في الدين إلى نبيّه صلى الله عليه وآله، وأن نبيه (صلى الله عليه وآله) قد فوّض ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) ومنه إلى سائر الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وأن من شواهد ذلك زيادة ركعتين على كل من صلوات الظهر والعصر والعشاء، وركعة على المغرب، وإبقاء الفجر على حالها. ومن الشواهد تحريم كل مسكر إلى جانب الخمر، وفرض سهم للجد في الميراث، إلى غير ذلك مما قد شرّعه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمضاه الله تبارك وتعالى.
وقد دلّت السيرة الفعلية للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على وقوع هذا التصرف التشريعي منهم، إذ ورد مثلا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد رفع حكم الزكاة عن الخيل والرقيق حين قال: "عفوتُ لكم عن زكاة الخيل والرقيق". (الوسائل ج9 ص80).
وما ورد مثلا من أن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قد شرّع حكما خاصا هو بمثابة زكاة الخيل والبراذين، فعن زرارة عن الباقر والصادق عليهما السلام: "وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا". (الكافي ج3 ص530).
وما ورد مثلا من أن الإمام الجواد (صلوات الله عليه) قد شرّع حكما خاصا مؤقتا يقضي بالخمس في صنف محدد من الزكاة وهو زكاة النقديْن، وفي سنة واحدة عيّنها، حين كتب (عليه السلام) إلى علي بن مهزيار: "إن الذي أوجبت في سنتي هذه، وهذه سنة عشرين ومئتين، فقط – إلى أن قال – ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب إلا الزكاة التي فرضها الله عليهم، وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما الحول ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة.." (الوسائل ج9 ص502).
فلاحظ أنه (عليه السلام) يقول: "أوجبت.. ولم أوجب" أي أنه نسب تشريع هذا الأمر الوجوبي إلى نفسه، كما هو الحال مع قوله صلى الله عليه وآله: "عفوت" أو قولهما عليهما السلام عن الأمير عليه السلام أنه "وضع.. وجعل". وبهذا تثبت الولاية التشريعية المطلقة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
ج3: نعم هو كذلك كما سبق وبيّناه في بعض كتاباتنا عن الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها وأرواحنا فداها. ولا منافاة بينه وبين حديث "حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة" فإن النسخ إذا وقع بيد من له الولاية لا يكون إبطالا بالمعنى الممنوع، وقد وصلك أنه (صلى الله عليه وآله) قد فوّض أمر التصرف في الدين إلى أوصيائه عليهم السلام، فيقومون مقامه، فينسخون ويشرّعون، ويكون أمرهم كأمره، وكأنه هو الذي نسخ حكما أو شرّعه، فيكون حلاله وحرامه أيضا، ويبقى إلى يوم القيامة. ثم إن الحديث الشريف إجمال قابل للتخصيص. فالتفت.
ج4 و5: هو كما قلنا بمعنى التصرف، تشريعا وتكوينا، بأمر الله تبارك وتعالى، طولا لا عرضا أو استقلالا.
ج6: الأظهر أنه استحقاق لبلوغهم (صلوات الله عليهم) الكمال المطلوب في عالم الذر فنالوا بموجبه هذه الولاية، وإليه تشير رواية الصادق (عليه السلام) المتقدمة: "إن الله أدَّب نبيه، حتى إذا أقامه على ما أراد؛ قال له: وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. فلما فعل ذلك له رسول الله صلى الله عليه وآله؛ زكّاه الله فقال: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ. فلما زكّاه؛ فوض إليه دينه.."
ج7: ليس في ما مرّ عليك من روايات ما يشير إلى تقييد الولاية بقيد، فقوله عليه السلام: "فوض إليه دينه.." مطلق كما لا يخفى، وكذا الأمر في أدلة الولاية التكوينية. ولا انفكاك بين التشريع الإلهي والتشريع النبوي أو المعصومي ما دام الأخيران في طول الأول، وعليه فلا معنى للتفريق بطلب دور الأول أو الحكمة من وجود الثاني والثالث، بل تكون الحكمة جزما في مرور التشريع بهذا السياق كما سنّه الله تبارك وتعالى. ولعلّ من علة ذلك انفراده بالكبرياء والعظمة بما يجعله يوكل أمور الخلق إلى صفوة خلقه، فهو متنزه عنها، كما أنه سبحانه أوكل أمورا كثيرة في عالم التكوين إلى ملائكته وهو يتنزّه عن القيام بها بنفسه. والقول هناك نقوله في عالم التشريع بالنسبة إلى المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم.
وأما عن إشهادهم (صلوات الله عليهم) خلقة السماوات والأرض فدليل على تقدّم رتبتهم وشرافتهم حتى على الزمان والمكان بما لا يمكن تصوّره في العقل البشري المحدود، ولذا فإن أمرهم صعب مستصعب، ولا يعرف كنه ذواتهم إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الجزئية لا تصدق على التفويض ظاهرا إلا مع التوسع في التأويل. والله العالم.
أما عن طلبكم من هذا العبد تأليف كتاب عن مولاتنا الصديقة الكبرى الزهراء (أرواحنا فداها) فإن ذلك غاية المنى، غير أن صاحبه الفقير محتاج إلى نظرة خاصة منها لإتمامه، فادعو الله تعالى له، لعله يحظى بها.
أنزل الله سكينته عليكم ورزقكم الإيمان الخالص. والسلام.
آخر ذي القعدة لسنة 1427 من الهجرة النبوية الشريفة.