بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أقول : دائما ً يقول الشيخ ياسر الحبيب في محاضراته أن عائشة ليست عرضا ً للنبي (ص) على اعتبار أنها كفرت و ارتدت من بعده , و الكفر و الردة سبب لإبانة و تطليق الزوجة من زوجها بشكل تلقائي .
الأسئلة :
1- ما هي الأدلة التي يُمكن الاستدلال بها على الشيعة و مخالفيهم لإثبات ارتداد عائشة ؟
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه الأدلة مُعتبرة عند الفريقين .
2- ما هي الأدلة على أن الارتداد يستلزم الإبانة من الزوج ؟
اللهم صلِ على محمد و آل محمد...
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجورنا وأجوركم.
بمراجعة الشيخ،
ج1: الأدلة على كفر وارتداد عائشة كثيرة ورأسها عند الشيعة إجماعهم لقوله صلى الله عليه وآله: «يا علي حربك حربي» (أمالي الصدوق ص156 وينابيع المودة للقندوزي الحنفي ص85 ومصادر أخرى عديدة) ومعلوم أن حرب النبي (صلى الله عليه وآله) كفر وارتداد. قال شيخ الطائفة في تلخيص الشافي: «عندنا أن من حارب أمير المؤمنين كافر، والدليل على ذلك إجماع الفرقة المحقة الإمامية على ذلك، وإجماعهم حجة». (بحار الأنوار ج8 ص368 عن تلخيص الشافي) وقبله قال الشيخ المفيد: «اتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة وأهل الشام أجمعين كفار ضُلاّلٌ ملعونون بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام وأنهم بذلك في النار مخلدون». (أوائل المقالات للمفيد ص42)
وأما إقامة البرهان على المخالفين في ذلك فتتكفل به الاحتجاجات المعتمدة على ما يروونه، وهي ما بين أدلة صريحة أو قرائن على أن المرأة لم تكن مؤمنة. ومن ذلك ما أخرجه الطبراني بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة مع أبي بكر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يا عائشة أطعمينا. فقالت: والله ما عندنا طعام. فقال: أطعمينا. فقالت: والله ما عندنا طعام. فقال: أطعمينا. فقالت: والله ما عندنا طعام. فقال أبو بكر: يا رسول الله؛ إن المرأة المؤمنة لا تحلف على الشيء أنه ليس عندها وهو عندها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أَ مؤمنة هي أم لا؟! إن مَثل المرأة المؤمنة في النساء كمثل الغراب الأعصم من الغربان، وإن النار خُلِقت من السفهاء، وإن النساء من السفهاء إلا صاحبة القسط والمصباح». (مسند الشاميين للطبراني ج4 ص91).
وسيد الأدلة كتاب الله تعالى، وفيه قوله: «ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ» وقد قام الإجماع على أن هذا المثل مضروب لعائشة وحفصة (لعنهما الله) فتكونا كافرتيْن لتصريحه تعالى بأن المثل إنما ضربه للذين كفروا لا الذين آمنوا. وقد قال تعالى: «وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۖ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ».
ج2: هذا مما لا يحتاج إلى دليل لأن الأمة الإسلامية مجمعة على أن ردة الزوجة أو الزوج تستلزم انفساخ عقد النكاح بينهما. لكن تجدر ملاحظة أن الحكم شيء وإعماله أو تنفيذه شيء آخر، فقد تكون المصلحة أن يعلق المعصوم (عليه السلام) إجراء حكم الارتداد على أحد في زمانه، وذلك له لأن صاحب الولاية المطلقة، ومن هنا علّق رسول الله (صلى الله عليه وآله) إجراء الحكم على الذين حاولوا اغتياله في عقبة تبوك، ومن هنا أيضاً علق أمير المؤمنين (عليه السلام) إجراء الحكم على عائشة وأصحاب الجمل. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فآثار الارتداد تلحق صاحبه، فينفسخ ما بين الرجل والمرأة فلا تجتمع المرتدة بالمؤمن في الجنة. وكذلك في مقام الاعتبار في الدنيا، فلا تكون المرتدة عرضاً للرجل وإن تعذَّر إجراء الحكم عليها.
شكرا لتواصلكم.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
ليلة 3 محرم 1431