أتمنى من فضيلة الشيخ الحبيب بارك الله فيه أن يبيّن الحكم الشرعي فيما يتعلق بالوضوء من لحم الإبل. وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجوركم بذكرى سيدنا إبراهيم بن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
بمراجعة الشيخ،
إنما هذا الحكم عند العامة العمياء، وأما عندنا فقد نفى أئمتنا - صلوات الله عليهم - لزوم الوضوء من تناول لحم الإبل وغيره، وذلك ما رواه الشيخ - رحمه الله - عن سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يُتوضأ من الطعام أو شرب اللبن؟ ألبان البقر والإبل والغنم وأبوالها ولحومها؟ قال: لا يُتوضَّأ منه» (التهذيب ج1 ص350).
وفقكم الله لمراضيه.
مكتب الشيخ الحبيب في أرض فدك الصغرى
18 رجب الأصب 1445 هجرية