بسم الله الرحمن الرحيم
مولاي الحبيب الشيخ ياسر الحبيب حفظه الله
مامدى صحة هذا الحديث وهل قاله رسول الله
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم(لا يقتل
مسلم بكافر)وهل في حال اذا قتل مسلم انسان كافر عن عمد اي من غير سبب اي ان
يكون هذا الكافر لم يتعرض للمسلم في نفسه
او عرضه او ماله او وطنه لا يحق للكافر ان
يقتص من المسلم او الحكومه ليس من حقها
ان تقتص من هذا المسلم في حال اذا ارتكب
هذا الجرم في دولة اسلاميه تطبق الشرع
الشريف
ودمتم سالمين مولاي العزيز
باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ميلاد النبي الأعظم وحفيده الصادق (صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما) جعل الله أيامنا وأيامكم وأيام الموالين جميعا في سرور وعافية.
هذا الحديث يرويه المخالفون من طرقهم، ولم يرد بعينه في رواياتنا، وإنما ورد ما يشبهه في اللفظ أو المضمون، كحديث: ”لا يُقتل مؤمن بكافر“ المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أمالي الطوسي عليه الرحمة ص263)، وحديث: ”لا يُقاد مسلم بذمي“ المروي عن الباقر صلوات الله عليه (الكافي للكليني عليه الرحمة ج7 ص310).
فإذا قتل مسلم كافرا عن عمدٍ، وكان الكافر غير مهدور الدم كالحربي؛ لم يجز قتل المسلم قصاصا، وإنما يُحكم عليه بالتعزير كالجلد والسجن وما أشبه مما يرتئيه الحاكم الشرعي، مع التزامه بدفع الدية المقررة شرعا لأولياء المقتول.
هذا إذا لم يكن القاتل معتادا على قتل الكفار دون وجه حق، فإن اعتاد أو أكثر من قتلهم - كما يفعله الإرهابيون في زماننا - فإنه يجب قتله حدّاً على قول لإفساده في الأرض، وذلك ما رُوي عن إسماعيل بن الفضل قال: ”سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسلم هل يُقتل بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟ قال: لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيُقتل وهو صاغر“. (الكافي للكليني عليه الرحمة ج7 ص309).
ثم إن هذا الحكم الاستثنائي من القصاص لا ينحصر في هذا المورد فقط؛ بل له نظير في ما لو قتل الوالد ولده عمداً، فمع أنهما مسلمان؛ إلا أنه لا يُقتل الوالد قصاصا، وإنما يُعزَّر بما يرتئيه الحاكم الشرعي، مع التزامه بدفع الدية. وعليه فليس ثمة اضطهاد للكافر أو غبن.
وفقكم الله وإيانا لنيل لمراضيه. والسلام.
السابع عشر من ربيع الأول لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.