باسمه تعالى شأنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدة نساء العالمين الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأرها مع ولدها المنتظر المهدي صلوات الله عليه وعجل الله فرجه الشريف.
ج1: كل موضع لا تعلم بأنه نجس فهو طاهر ولا يجب عليك تطهيره شرعاً. نعم لك أن تطهّر المواضع التي تحتمل فيها النجاسة احتياطاً ليس إلا.
ج2: لا إشكال في سريان الماء إلى الجانب الآخر أثناء غسل أحد الجانبين أو غسل الرأس والرقبة، حتى لو أحاط الماء بالبدن كلّه.
ج3: لا يجب في الفرض المذكور.
ج4: الدم نجس، فإذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح أو قرح لا يمكن تطهيره إلى أن ينقضي وقت الصلاة بسبب سيلان الدم؛ وجب حينئذ أداء الوضوء الجبيري وهو أن يشدّ خرقة طاهرة على موضع الجرح ثم يتوضأ بالمسح عليها. وإن كان يمكن إيقاف سيلان الدم ولو لفترة قصيرة؛ وجب حينئذ غمس موضع الجرح في الماء الجاري أو ماء الكر وعصره قليلا إلى أن ينقطع الدم، ثم يتوضأ الوضوء الارتماسي وهو أن يغمس وجهه في الماء من الجانب الأعلى إلى الأسفل، ثم يغمس يده اليمنى من جانب المرفق إلى رؤوس الأصابع، ويده اليُسرى كذلك، ثم يمسح رأسه وقدميه.
أما الصلاة بثوب فيه دم، فإن كان بسبب الجرح الذي لا ينقطع دمه وكانت هناك مشقة بتبديل الثوب فالصلاة جائزة مهما بلغ مقدار الدم، وإنْ كان الدم الذي أصاب الثوب من الجرح الذي برأ أو بسبب خارجي كوقوع دم إنسان أو حيوان عليه فالصلاة جائزة بشرط أن يكون مقدار الدم أقلّ من مقدار الدرهم وأن لا يكون دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو دم كلب أو خنزير أو كافر أو ناصبي أو ميتة.
والدم لا يُفسد الوضوء إذا لم يكن على موضع من مواضعه، بمعنى أن من توضأ وكان على موضع آخر من مواضع بدنه دم أو جرح فإن الوضوء صحيح. وكذا لو كان قد توضأ ثم وقع دم أو جُرح في موضع من مواضع الوضوء، فإن وضوءه السابق تام ولم يفسد.
أما الصلوات التي صلّيتها فيجب إعادتها في حالة واحدة وهي أن يكون الجرح لا ينقطع دمه ولا يمكن تطهيره وكان في موضع من مواضع الوضوء ومع ذلك أدّيت الوضوء بالكيفية المتعارفة أي لم يكن وضوءاً جبيرياً أو ارتماسياً - على ما سبق بيانه - ثم صليت، فإن هذه الصلوات ينبغي أن تُعاد.
ج5: يجب أن يكون موضع المسح في الرأس جافاً وكذا موضعا المسح في القدمين، أما الوجه واليدان فلا.
ج6: الماء المنفصل عن الشيء النجس أو الموضع النجس - ويسمى غسالة - نجس إذا كان الماء المستخدم في التطهير قليلا، أما إذا كان جاريا أو بمقدار الكرّ - وهو ما مجموعه 27 شبرا، الطول 3 أشبار، والعرض كذلك، والعمق كذلك - فإن ماء الغسالة يكون طاهراً بشرط أن لا يظهر عليه التغيّر بالنجاسة في لونه أو طعمه أو رائحته.
وفقكم وإيانا لخير الدنيا والآخرة، والسلام. الأول من جمادى الآخرة لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
س1: كنت أداعب قطة و لمست يداي كل بدنهاو لحست يدي بلسانها، في البداية لم أهتم لأن ما اعلمه أن لعاب القطة و لسانهاليسا نجسين كلعاب و لسان الكلب، و لكن بعدها علمت أن تلك القطة تشرب من الماء الموجود في الكرسي المخصص لقضاء الحاجة في الحمام و هي تلعق كل بدنها تقريبا بلسانها، فهل تنجست يداي و الملابس التي كنت أرتديها من جراء لمسي لها؟ و هل لعاب القطة و لسانها نجسين؟
س2: وقعت نجاسة على جزء صغير من لحاف، و جفت تلك النجاسة تماما، فهل لمس ذلك الجزء الذي تنجس و جف(قبل تطهيره) باليد أو بأي شيء اخر يؤدي الى تنجيس اليد او ما يحتك بذلك الجزء؟
و من هنا، هل لمس أي شيء تنجس و جفت النجاسة عليه(قبل تطهيره) يؤدي الى تنجيس اليد او ما يلمس ذلك الموضع؟؟
س3: هل يعتبر الماء الخارج من (الدوش) أو (الحنفية) ماء جاريا؟ و بالتالي لا يكون نجسا بعد انفصاله عن شيء نجس لتطهيره ؟
و هل إذا وصلنا ما نسميه (النبريش) ب(الحنفية) و صار الماء يخرج من (النبريش)، هل يعتبر الماء الخارج من النبريش جاريا؟
س4: في بعض الاحيان اشك فيما اذا كنت قد سجدت سجدة واحدة ام اثنتين في بعض الركعات في الصلوات و ذلك لأني اكون ساهياو افكر في امور عديدة بسبب ابليس اللعين، فهل يجوز لي ان اسجد سجدتي السهو اذا شكيت في عدد السجدات التي سجدتها في احدى او بعض الركعات؟ ام سجدتي السهو هما فقط في حال شكيت في عدد الركعات ؟
و هل هذا ما يجب ان يقال في سجدتي السهو:
الله أكبر، ثم اسجد فأقول: بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته، ثم اقوم فأقول: الله أكبر، ثم اسجد ثانية فأقول كما في السجدة الاولى، ثم أقوم فأقول: الله أكبر و أتشهد التشهد الاعتيادي كاملا
س5: هل يجب غسل مخرج البول و مخرج الفضلات في كل مرة أقضي فيها حاجتي؟ إذا وجب ذلك فهل يجب ان يكون الماء المستخدم جاريا؟ منذ زمن و أنا اغسل مخرج البول بعد قضاء حاجتي بالطريق التالية:
أملأ قنينة صغيرة بالماء، و أصب على المخرج ثلاث مرات على اعتبار ان الماء ليس كريا و يجب صبه ثلاث مرات لتطهير الشيء
و لكن بعد ما علمت من فضيلتكم ان ماء الغسالة يكون نجسا اذا كان قليلا، شككت في صحة كل الصلوات التي كنت اصليها و انا اتبع تلك الطريقة، فهل علي اعادتها؟
و بالنسبة لمخرج الفضلات، في كل مرة اقضي فيها حاجتي أضطر لاستخدام الدوش، فيملئ الماء كل بدني، فأكون كمن يستحم فقط بغرض تطهير ذلك الموضع لأنه في هذه البلدان الغربية يا فضيلة الشيخ لا يضعون أي وسيلة لغسل ذلك الموضع، فليس امامي الا ان استحم في كل مرة اخرج فيها فضلات الطعام، و أنا اتبع هذه الطريقة منذ فترة قريبة، حيث اني كنت اكتفي بالمسح بالورق المخصص، دون غسل الموضع، فماذا أيضا عن الصلوات التي كنت اصليها متبعا تلك الطريقة(أي المسح بالورق فقط)؟؟
و من هنا، بدات ايضا باستخدام الدوش في كل مرة أتبول فيها، فأكون كمن يستحم، و لكن فقط بغرض تطهير مخرج البول، لأنه لا وسيلة أخرى امامي.
فهلا أرشدتمونا يا فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. هل علي أن املئ جسدي كله بالماء فقط بغرض تطهير مخرج البول و مخرج الفضلات في كل مرة اقضي فيها حاجتي؟؟
الأمر ليس مستحيلا، و لكنه فيه نوع من المشقة.
س6: هل صحيح أن الماء الخارج من مصدر ماء(كالحنفية و الدوش) يكون كريا و بالتالي يكفي صبه على موضع النجاسة مرة واحدة لتطهيره، بينما الماء غير الكري ينبغي صبه ثلاث مرات لتطهير موضع نجس؟
و من هنانسأل، اذا كان ماء الغسالة قليلا فيكون نجسا، كيف يعتبر وضوءنا صحيحا؟ فنحن نضع الماء في كف اليد(و يكون قليلا طبعا) و نمسح اليدين و الوجه، ألا ينجس هذا اليدين و الوجه و الشعر و القدمين؟
أي، هل ينجس ماء الغسالة ما حوله او مايأتي عليه ماء الغسالة
فإذا اعتبرناانه يوجد نجاسة معينة على المرفق و صبينا الماء على اليد من اعلى المرفق حتى الاصابع بغرض الوضوء، فإن الماء المنفصل عن المرفق يأتي على باقي اليد و بالتالي ينجسها.
س7: عندمااسئل في القبر، من إمامك؟ هل المقصود إمام زماني أي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام؟
س8: وقعت نجاسة على لحاف فأخذته إلى المصبغة و طلبت من الرجل ان يغسله بالماء فقط، لأني اريد ان اطهره، فقال انه لا يستطيع فعل ذلك و انما سيغسله بالماء و الصابون معا، فهل سيكون اللحاف طاهرا بهذه الطريقة؟
نأسف للإطالة و أرجو ان تسامحونا يا فضيلة الشيخ
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
باسمه تقدست أسماؤه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج1: سؤر الهرّة - أي لعابها - ليس نجسا في نفسه، إلا أنه يُبطل الصلاة إن كان على بدن أو ثوب الإنسان حال الصلاة وكان رطباً أو جافاً لم يزل عينه عن الثوب. وكذا يُبطل الصلاة وجود ولو شعرة واحدة من الهرّة أو أي حيوان حرام اللحم.
وفي الفرض المذكور لا تترك الاحتياط بالتطهّر لاحتمال سريان النجاسة عبر سؤر الهرة وعدم اضمحلاله في فمها مع كون الماء الذي شربت منه نجساً لعدم اتصاله بالكرّ أو الجاري أو اتصاله إلا أن صفات النجاسة كانت باقية فيه. نعم لو أحرزت كون الماء طاهراً أو أن ما شربته الهرّة قد اضمحلّ فالحكم هو الطهارة. إلا أنه تبقى مسألة عدم جواز الصلاة بما يكون جزءاً منها شعرة أو لعاباً. وما مضى من الصلوات فلا عليك إعادتها.
ج2: لا إذا لم تسرِ النجاسة بالعرق ونحوه.
ج3: إذا كانت الحنفية أو ما يُسمى بالدوش متصلا بأنابيب شبكات المياه فإن الماء فيها عادة ما يكون جاريا أو بمقدار الكر، وإن كان الاتصال هو بالخزان الموجود على أعلى المنزل أو المبنى فيجب أن يكون الخزان بمقدار الكر حتى يُحكم عليه بأنه ماء معتصم. وكل ما يوصل بالحنفية من خرطوم ماء أو ما أشبه يلحق حكم الماء المتدفق منه، فإن كان جاريا أو بمقدار الكر أخذ حكم المعتصم، وهكذا إذا كان قليلا أخذ حكم القليل.
ج4: إذا كان شكّك قبل تجاوز محلّ السجود فإنك تعيده. وإذا كان بعد تجاوز محلّ السجود، كالقيام أو التشهّد أو بعد فراغك من الصلاة فلا تعتني بشكّك.
أما إذا كنت قد تيقّنت بأنك قد نسيت إحدى السجدتين، فإذا لم تكن قد ركعت الركعة التالية فعليك بأن تجلس وتعيد السجدة، ثم بعد الانتهاء من الصلاة تسجد سجدتي السهو. وأما إذا كنت قد وصلت للركوع فعليك بأن تمضي في صلاتك ثم بعد التسليم تقضي ذلك السجود ثم تأتي بسجدتي السهو أيضاً.
وصفة أداء سجدتي السهو المذكورة في السؤال صحيحة، غير أنه لا يلزم التكبير.
ج5: لا يجب التطهير في كل مرة وإن كان أحسن، نعم الواجب هو التطهّر من الخبث لأداء الصلاة.
وماء غسالة مخرج البول أو الغائط - ويسمى ماء الاستنجاء - طاهر حتى بالماء القليل إذا لم يحمل معه أجزاء النجاسة أو صفاتها من لون وطعم ورائحة، وبشرط أن لا يكون معه دم غير متعارَف أو تصبه نجاسة خارجية وأن لا تكون النجاسة قد خرجت عن الموضع المعتاد.
ثم على فرض العلم بعدم صحة التطهّر من الخبث بعد أداء الصلاة، فلا يجب إعادتها.
ولتطهير مخرج الغائط يكفي مسحه بثلاثة أوراق ولا يحتاج إلى الماء بشرط أن لا يكون الغائط قد تعدّى الموضع المعتاد وأن يزول عينه عُرفا وإلا كرّر المسح بالورق وما أشبه. نعم الأفضل هو غسله بالماء.
ج6: إذا كان في موضع من مواضع الوضوء نجاسة، لزم تطهيره أولا بصبّ الماء عليه ثم الشروع بالوضوء، ولا يلزم غسل الموضع النجس ثلاث مرات إلا إذا كان منجسا بالبول، فينبغي غسله مرتين، والثلاث أفضل، هذا إذا كان بالماء القليل، أما إذا كان بالماء الجاري أو الكر فيكفي غسله مرة واحدة بشرط زوال عين النجاسة، ثم يشرع بالوضوء.
ج7: يُساءَل الإنسان عن أئمته الاثني عشر كلهم بدءاً بعلي وانتهاءً بالمهدي صلوات الله عليهم أجمعين. فيُقال له أولا: من إمامك؟ فيقول: علي بن أبي طالب. فيُقال له: ثم من؟ فيقول: الحسن. فيُقال له: ثم من؟ فيقول: الحسين.. وهكذا إلى مولانا صاحب العصر صلوات الله عليهم أجمعين.
ج8: إذا كانت الآلة المستعملة في هذه المصبغة تغسل اللحاف بشكل متعدد - كما هو الأغلب - فتزيل الصابون والنجاسة معاً بالماء المطلق في غسلاتها الأخيرة، كفى ذلك للحكم بالطهارة. سيّما إذا كان الماء الواصل إليها متصلا بالجاري أو الكر.
والله العالم. والسلام. السابع من جمادى الآخرة لسنة 1429 من الهجرة النبوية الشريفة.