ماحكم الشرع في الحاجات التي يتم العثور عليها في الطرقات دون معرفة اصحابها
عبد الحسين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمراجعة الشيخ،
تجري عليها أحكام اللقطة، فإن كانت دون الدرهم الشرعي ولا يُعلم صاحبها فيجوز أخذها بقصد التملك، فإذا تعرّف على صاحبها دفع عوضها له على الأحوط.
وإذا كانت بقيمة الدرهم الشرعي أو أكثر وليس فيها علامة يعرف بها صاحبها فيجوز أخذها بقصد التملك إذا يئس من العثور على صاحبها، والأحوط استحبابا أن يتصدق بها عن صاحبها.
أما إذا كانت فيها علامة فعلى من أخذها أن يعرفها ويعلن عنها في محال اجتماع الناس حسب المتعارف، فإذا يئس من العثور على صاحبها يجوز له تملكها، فإذا تعرّف على صاحبها دفعها أو دفع عوضها له، والأحوط استحبابا أن يتصدق بها عن صاحبها.
مكتب الشيخ الحبيب في لندن
11 شعبان 1429